Call us now:
عامل ـ صرفه من الخدمة ـ مطالبته بالعودة إلى العمل.
في ضوء أحكام المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا مجال للنظر في طلب المصروف من الخدمة المتعلقة بإعادته إلى العمل.
عامل ـ صرفه من الخدمة ـ مطالبته بالعودة إلى العمل.
في ضوء أحكام المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا مجال للنظر في طلب المصروف من الخدمة المتعلقة بإعادته إلى العمل.