* القرار / 61 / في الطعن / 1283/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تعديل تاريخ الولادة ـ إضافة اليوم والشهر
في مجال انتهاء خدمة العامل لبلوغ السن القانونية، لا يعتد بأي تعديل طارئ على تاريخ الولادة.
وإضافة يوم وشهر الولادة إلى عام الولادة بموجب حكم قضائي، يعتبر تعديلاً لتاريخ الولادة.