* القرار /61/ في الطعن /159/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

استملاك ـ جزء من عقار في منطقة عقارية ـ تعريف العقارات الخالية ـ اعادة تقدير.
إن القضاء الاداري قد استقر على انه يقصد بالعقارات الخالية التي تخضع لاقتطاع الربع المجاني طبقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 31 السالفة. العقارات غير الزراعية مهما كانت أشكال الزراعة وغير المبنية وغير القابلة للبناء وفقاً لأنظمة البناء النافذة.