* القرار /61/ في الطعن /26/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجة ـ الحلاق ـ الخاني. بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقراراتها ذوات الأرقام 62 ـ 63 ـ 64 في الطعون ذوات الارقام 27 ـ 28 ـ 29 لسنة 1988

عقد اداري ـ كشف نهائي
لا يعتبر كشفا نهائيا ولو ألقت عليه الادارة هذه التسمية، الكشف الذي لا يحوي كافة كميات الاشغال التي نفذها المتعهد والاعمال الاضافية المنفذة بناء على طلب الادارة. وقبض المتعهد قيمة هذا الكشف دون تحفظ لا يوصد الباب في وجهة للمطالبة بحقوقه.