Call us now:
عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ تعويض فروقات اسعار ـ مواد محصورة
ـ يعتبر التحفظ مقبولاً ولو وردت عبارته ـ مدونة بخط اليد ـ أسفل عبارة القبول بمضمون الكشف النهائي وابراء ذمة الادارة ـ المطبوعة على الآلة الكاتبة ـ ما دام لايوجد ما يدل على أن عبارة التحفظ وردت لاحقة لتوقيع الكشف أو انها مزورة وغير صحيحة.
ـ استقر الاجتهاد على استحقاق المتعهد لكامل الزيادات الطارئة على أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام المستعملة في تنفيذ التعهد.