* (القرار 61 في الطعن 313 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين
إن الاجتهاد قد استقر على أنه إذا فصل بين تقدير قيمة العقار المستملاك وبين أداء بدله زمن طويل بسبب تراخي الإدارة في تنفيذ عملية الاستملاك وتصفية حقوق المالكين. فإن من شأن ذلك أن يعطي لهؤلاء الحق بطلب إعادة تخمين عقارهم مجدداً في ضوء التبدلات التي طرأت على الأسعار لينالوا حقهم كاملاً وفقاً للأسعار الرائجة، وبديهي أن يكون ذلك بطريق الطعن بإلغاء قرار الإدارة السلبي الخاص بامتناعها عن الموافقة على إعادة التخمين.