* القرار /61/ في الطعن /69/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في العديد من قراراتها

اختصاص ـ عامل ـ مطالبة بذمة بعد انتهاء الخدمة
انتهاء خدمة العامل لا يؤثر في تحديد الاختصاص القضائي ما دامت المنازعة ناشئة عن الخدمة لدى الادارة عند قيامها. وعلى ذلك فانه يعود الى القضاء الاداري ـ وبالتالي الى محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة ابتداء ـ أمر البت في مطالبة الادارة بدعواها بالزام المدعى عليه بتسديد رصيد ذمته التي تدعي بأنها تحققت عليه أثناء خدمته لديها بحسبانها تعتبر من قبيل الخلافات المالية الناجمة عن أجور وتعويضات العاملين في الدولة.