* القرار (61/2) في الطعن /171/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ إجازة إدارية ـ بدل ـ تقادم.
ـ بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لم يعد من الجائز تراكم الاجازات الادارية من سنة إلى أخرى.
ـ يعتبر من الحقوق الدورية المتجددة ويخضع للتقادم الخمسي، البدل النقدي عن الاجازات الادارية السنوية.