* (القرار 62 في الطعن 369 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).

دعوى
إذا كان القضاء الإداري في معرض الفصل في منازعات العقود الإدارية يستطيع الركون إلى النتائج التي يتوصل إليها قاضي الأمور المستعجلة في القضاء العادي أو الاعتماد على ما يستثبته القضاء المذكور سواء لجهة وصف الحالة الراهنة أو لجهة ما يتخذه من إجراءات وقتية إلا أن ذلك لا يمنع القضاء الإداري وهو صاحب الاختصاص الأصيل في مثل هذه الأمور من أن يتصدى من جديد، لا سيما إذا كانت الحال تساعد على إعادة الخبرة والكشف توصلاً لمعرفة المزيد من المعلومات، لوصف الحالة الراهنة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة وجميع المعلومات لتكون عوناً له في الحكم بدعوى الأساس.