*(القرار 62 في الطعن 82 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

وقف تحصيل – مخالفة بناء – اختصاص القضاء الإداري.
النظر في وقف تحصيل مبلغ نجم عن تسوية مالية لمخالفة بناء مزعوم وقوعها هو من اختصاص القضاء الإداري، ولا يلحق أي ضرر بالخزينة إذا ما تم تأخير هذا التقصير لقاء كفالة مقبولة.