* القرار /62/ في الطعن /91/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في العديد من قراراتها

عامل ـ عقد محدد المدة ـ تثبيت
لا الزام على الادارة في تثبيت العامل المؤقت القائم على رأس العمل بتاريخ نفاذ القانوني الأساسي للعاملين في الدولة خلال مدة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 164 من هذا القانون، بحسبان أن ذلك هو حق تقديري لها.