* القرار (621/2) في الطعن /000/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في قراريها (622 و623/2) لسنة 1994.

عامل ـ أجر ـ زيادة م. ت /10/ لسنة 1962 ـ مداها ـ سقوف الترفيع.
ـ إنه وإن كان لا وجه لتخصيص الإفادة بالزيادة المقررة في المرسوم التشريعي رقم /10/ لسنة 1962 بالفترة السابقة لتاريخ الدعوى بها، إلا أنه لا محل للحكم بعدم تأثرها بسقوف الترفيع.