* القرار /625/ في الطعن /318/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ استقالة حكمية ـ إعادة إلى العمل ـ اجور
استقرار وضع العامل اساس انه معاد الى الخدمة وفق احكام اعادة العامل المستقيلن لا يسوغ له المطالبة بأية أجور عن فترة بقائه خارج الخدمة