* القرار /628/ في الطعن /556/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري.

موظف ـ تعيين مجدد على نظام المستخدمين ـ طلب سحب أثر التعيين الى تاريخ المباشرة الأولي.
اعادة تعيين الموظف مجدداً وفقاً لأحكام نظام المستخدمين النافذ لدى جهة الادارة التي يعمل لديها ـ بناء على طلبه ـ ليس من شأنه المساس بقرار تعيينه الأول على قانون الموظفين الأساسي.