* القرار /629/ في الطعن /571/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ ‎الميداني ـ الفواخيري.

عامل ـ تكليف بوظيفة أعلى ـ أجر ـ حكم قضائي
ـ حصول المدعي بحكم قضائي على الحد الأدنى للأجور اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل وتسوية وضعه على هذا الأساس واكتساب قرار التسوية الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء يحول دون العودة الى المجادلة في أوضاع سابقة.
ـ تكليف المدعي بوظيفة معاون رئيس قسم على شاغر رئيس قسم لا يعطيه الحق بتقاضي أجر الوظيفة المكلف بها.