* القرار /63/ في الطعن /7/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ القدسي ـ الرجولة.

عقد اداري ـ ابراء ذمة الادارة من التعويض عن التأخير ـ مدى شموله
ابراء المتعهد ذمة الادارة من المطالبة بالتعويض عن التأخير لا يشمل حقه بالمطالبة بالتعويض عن العوائق التي ظهرت في التنفيذ.