*(القرار 63 في الطعن 84 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة :الخطيب و الحلبي و العجلاني)

ضم ‎خدمة موقتة ـ استرداد اكرامية‎.
الاكرامية المدفوعة من الادارة تقديراً للجهود لا تدخل في مفهوم تعويض التسريح ولا يشترط ردها لقبول ضم الخدمة