* القرار /630/ في الطعن /594/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل وكيل ـ تسوية وضعه ـ إلغاء التسوية ـ طعن ـ دعوى إلغاء
تعتبر من دعاوى الالغاء التي يجب تقديمها خلال المدة المحددة في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة، الدعوى التي تتغيا إلغاء القرار القاضي بالغاء قرار تسوية وضع العامل وإعادته وكيلاً.