* القرار (630/2) في الطعن /498/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ استقالة حكمية ـ إعادة إلى العمل.
لا إلزام على الإدارة في إعادة العامل المعتبر بحكم المستقيل إلى العمل.