* القرار /631/ في الطعن /600/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

تأمينات اجتماعية ـ إِصابة عمل ـ مرض مهني ـ انتهاء مسؤولية المؤسسة
تنتهي مسؤولية مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن تأمين اصابة العمل بانقضاء سنة ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي ينشأ عن المرض المهني.