* القرار /634/ في الطعن /666/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري

عامل ـ استقالة حكمية ـ أجور
لا محل لمطالبة العامل بأجوره عن فترة توقفه عن العمل بسبب اعتباره بحكم المستقيل ما دام القرار المتضمن ذلك لم يشبه خطأ قانوني.