* القرار /639/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الميداني ـ الفواخيري ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقرارها 640 لسنة 1990

عامل ـ ترفيع ـ تجاوز سقوف ـ تأشير قرار الترفيع من الجهاز المركزي ـ فروقات ـ استردادها
1ـ لا يحتج بالحق المكتسب وباقتران قرارات الترفيع بتأشيرة الجهاز المركزي للرقابة المالية ما دام الترفيع قد جاء مخالفاً للسقف المقرر للرواتب. أساس ذلك أن سلطة الادارة بهذا الشأن مقيدة ولا يجوز تجاوز سقوف الترفيع المحددة.
2ـ ومع ذلك فلا يسوغ استرداد المبالغ المقبوضة زيادة عن سقف الترفيع لتعارضه مع فكرة الحق المكتسب.