*(القرار 64 في الطعن 104 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب و الحلبي و العجلاني) ‎

علاوة غلاء المعيشة -أيتام 0
اذا توفي الموظف وكان من يرثه قاصرا فإن علاوة غلا‎ء المعيشة التي يجب اعتمادها في هذه الحالة هي النسبة المحددة لعلاوة الايتام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي ذي الرقم 59 لسنة 1962