Call us now:
علاوة غلاء المعيشة -أيتام 0
اذا توفي الموظف وكان من يرثه قاصرا فإن علاوة غلاء المعيشة التي يجب اعتمادها في هذه الحالة هي النسبة المحددة لعلاوة الايتام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي ذي الرقم 59 لسنة 1962
علاوة غلاء المعيشة -أيتام 0
اذا توفي الموظف وكان من يرثه قاصرا فإن علاوة غلاء المعيشة التي يجب اعتمادها في هذه الحالة هي النسبة المحددة لعلاوة الايتام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي ذي الرقم 59 لسنة 1962