* (القرار 64 في الطعن 158 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

المجلس الأعلى للتخطيط ـ مجلس الدولة
مجلس الدولة ـ أحكام المحكمة الإدارية العليا ـ تطبيقها
1 ـ إن المشرع كان يهدف من نص المادة 19 من قانون مجلس الدولة إضفاء القطعية التي لا معقب بعدها على أحكام المحكمة الإدارية العليا بحسبانها آخر مرجع قضائي إداري للمنازعات الإدارية أحكامه عنوان الحقيقة وحجة على الكافة بما قضى به بخلاف الأحكام الصادرة عن المحاكم الأخرى والمرتدية للقطعية لا عن طريق هذه المحكمة بل بانقضاء المواعيد الخاصة بالطعن التي خصص لغير المقتنعين بها التماس إعادة النظر كطريق استثنائي للطعن.
2 ـ إن التماس الطاعنين إعادة النظر بالحكم الصادر عن هذه المحكمة وقد قدم إلى المحكمة الإدارية العليا طعناً استثنائياً بحكمها يكون غير مقبول وإن التوصل إلى هذا الحل للنزاع لا يدع مجالاً لبحث ما إذا كان الطلب قدم ضمن مواعيده القانونية.