Call us now:
استملاك ـ ثبوت تبليغ المالكين لعملية ايداع البدل لحسابهم في المصرف جرى قبل مضي خمس سنوات.
لئن كان ما أورده الحكم محل الطعن بخصوص ارتفاع قيمة العقارات ارتفاعا انخفض فيه بدل الاستملاك عن مستوى القيم الحقيقية صحيحاً الا أن هذا التعليل وحده غير كاف كسبب للحكم بما قضى به ما دام الخطأ قد شاب الوقائع الذي استند اليها خطأ يذهب بصحته ويجعله باطلا وجديرا بالالغاء ذلك أن الوثائق المبرزة في القضية تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن البدل قدر أول مرة بتاريخ 13/9/1971 اليوم السابق لتاريخ مرسوم الاستملاك بينما أن وصل تبليغ المالكين لعملية ايداع البدل لحسابهم في المصرف المركزي ينطق بأن هذا التبليغ جار قبل 14/9/1976 الأمر الذي يجعل واقعة مضي السنوات الخمس على التخمين الأول منتفية من أساسها.