* القرار (640/2) في الطعن /1884/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تسوية وضع ـ سريان التسوية.
تسوية وضع العامل وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا ترتد بأثرها إلى تاريخ مباشرته العمل.