Call us now:
عامل ـ كف يد ـ ادانة جزائية ـ أجور
1ـ امتداد فترة كف يد العامل المدعي الى ما بعد تطبيق القانون الأساسي للعاملين في الدولة يجعل البت في مطلبه المتعلق بتقاضي أجوره الموقوفة محكوماً بنص المادة 90 من القانون المذكور.
2ـ وعلى موجب الفقرة (ب) من المادة 90 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فان ادانة المدعي من الوجهة الجزائية بجرم الاهمال الوظيفي يمنع عنه الحق في تقاضي أجوره عن فترة كف يده.
131
عامل متعاقد ـ اجازات متراكمة ـ بدل نقدي ـ زيادة دورية
ـ بعد صدور التعميم الموجب لاستعمال الاجازات السنوية عيناً وفق برنامج زمني، فقد غدت الاستفادة من التعويض عن الاجازات السنوية غير المستعملة مرهونة باثبات تقديم طلب خطي لاستعمالها ورفض الادارة اجابة الطلب. وعدم تقديم الطلب الخطي يسقط الحق في استعمال الاجازة وطلب التعويض.
ـ النص في العقد على أن الزيادة الدورية كل سنتين هي جوازية وليست إِلزامية ودخول القانون الأساسي للعاملين في الدولة مرحلة النفاذ ولما يكتمل نصاب السنتين بعد، وبقاء وضع العامل على أساس العقد المحدد المدة، لا يسمح باجراء الترفيع.