Call us now:
تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل ـ جهد إضافي.
تعويض الجهد الإضافي هو من التعويضات التي تعطى بنسبة مئوية من الأجر، ولا تدخل في مفهومه.
وحصول بعض العاملين في الجهة العامة على أحكام من القضاء العمالي باحتساب هذا التعويض على أساس معين، لا يلزم الجهة العامة بتطبيق تلك الأحكام على العمال الآخرين خلافاً للقواعد القانونية المقررة لديها.