Call us now:
عامل ـ تعويض طبيعة عمل لعمال التنظيفات ـ رئيس مركز انطلاق باصات ـ اشرافه على عمال التنظيفات في المركز ـ مدى أحقيته بالتعويض
ـ حدد المشرع في القانون /4/ لسنة 1979 المستفيدين من تعويض طبيعة العمل لعمال التنظيفات بعمال التنظيفات المباشرين وسائقي الآليات المستخدمة في أعمال التنظيفات وعمال تعزيل الأسقية وتفتيشها وآبار تجمع المياه المالحة وسائقي الآليات العاملة في هذا المجال والعاملين في معامل القمامة ورئيس مصلحة التنظيفات ومعاونيه والمراقبين والمناظرين الذين يقومون بالاشراف الفعلي على العاملين المذكورين.
ـ قيام رئيس مركز انطلاق باصات القابون بالاشراف على عمال تنظيفات المركز واهتمامه بنظافة المركز لا يخرج عن صفته كرئيس اداري للمركز وليس من شأنه أن يجعله بحكم رئيس مصلحة التنظيفات أو معاونيه أو مناظراً أو مراقباً في مصلحة التنظيفات.