Call us now:
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ أطباء متعاقدون مع الجهات العامة.
بحسب أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /352/ لسنة 1969، فإن عقود الأطباء المتعاقدين مع الجهات العامة للقيام بإِجراء الفحوص الطبية للعاملين لدى هذه الجهات ووصف العلاجات لهم ومنحهم التقارير الطبية اللازمة، هي وحدها التي تحدد علاقاتهم بالجهات العامة وحقوقهم لديها.
وعدم ورود نص في العقد يقضي باعتبار الطبيب المتعاقد عاملاً لدى الجهة العامة يغلق مجال اعتباره من العاملين في الدولة ويجعل محكمة البداية المدنية العمالية غير مختصة للنظر في دعواه بهذا الصدد.