* (القرار 65 في الطعن 38 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ استقالة ـ صدور مرسوم باعتباره بحكم المستقيل ـ عدم الطعن في المرسوم ضمن المدة القانونية.