* القرار /65/ في الطعن /489/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عقار ـ انذار باخلائه ـ مسكن بديل
ـ ان الغاية من تخصيص المنذر باخلاء العقار المستملك بمسكن، انما هي تأمين مسكن بديل له يأوي اليه مع افراد أسرته القاطنين معه في العقار المنذر بالاخلاء.
ـ وفاة المخصص قبل تسليمه المسكن البديل ودون وجود أسرة له من زوجة وأولاد يقطنون المسكن بعد وفاته، يفقد التخصيص الهدف الذي تقرر من أجله.