* القرار /65/ في الطعن /59/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقراريها 66 في الطعن 79 و67 في الطعن 108 لسنة 1988.

ضرائب ورسوم ـ رسم مقابل التحسين ـ عقار مؤجر لسفارة ـ قطعية قرار اللجنة التحكيمية ـ اختصاص.
ـ استقر الاجتهاد على أن القطعية تلحق القرار الاداري الصادر مستندا الى أصوله القانونية ومستكملا لاجراءاته الاساسية ولا يشوبه عيب من عيوب الانعدام، واللامشروعية. فإذا ما تبدى بأن قرار فرض الرسم مشوب بعيب مخالفة القانون والاجراءات الاساسية لفرض الرسم انحسرت عنه القطعية وعادت لمجلس الدولة بهيئة قضاء اداري سلطته الكاملة بفرض الرقابة على قانونية التكليف.
ـ انه وعلى موجب احكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 98 لسنة 1965 فان مقابل التحسين انما يفرض بسبب التحسين الذي يطرأ على العقارات نتيجة القيام بعمل من أعمال المنفعة العامة ومنها تعديل أوجه الانتفاع والاستعمال للعقارات أو تعديل الوجائب والقيود المفروضة عليها..
ـ لجوء صاحب العقار السكني الى تأجيره بحالته الراهنة ليكون مقرا لدار سفارة دون تحقق صفة النفع العام في هذا الشأن أو القيام بتبديل أو تعديل وجائب العقار أو القيود المفروضة عليه لا يسوغ فرض رسم مقابل التحسين على هذا العقار سيما وأن استعماله على هذا النحو قد يكون استعمالا مؤقتا يعود بعدها للاستعمال السكني بالحالة التي كان عليها.