*(القرار 65 في الطعن 86 لسنة 1969 الهيئة من السادة المستشارين : الخطيب والحلبي و العجة)

رواتب مستخدم – توقيف بسبب الوظيفة
أ- الدعوى المرفوعة من أحد مستخدمي مؤسسة المشاريع الكبرى بشأن رواتبه خلال فترة توقيفه ، تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري
ب – لا يحرم مستخدمو المشاريع الكبرى من رواتبهم اذا ما أوقفوا بسبب العمل ثم ظهرت براءتهم او أخلي سبيلهم لعدم قيام ادلة بحقهم
ب- توزيع الاختصاص بين محاكم المجلس : لم تصدر أحكام بهذا الشأن 0
ج- ما يخرج عن اختصاص المجلس 0