* (القرار (651/2) في الطعن / / لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري).

محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ تغريم بمبالغ.
تختص محكمة البداية المدنية العمالية للنظر في النزاع الدائر حول تغريم العاملين بمبالغ إهمالهم في عملهم إهمالاً أدى إلى إلحاق الضرر بإدارتهم.