Call us now:
عامل ـ استقالة حكمية ـ مغادرة القطر على وجه غير قانوني ـ تقرير طبي ـ أجور وتعويضات.
مغادرة المدعي القطر على وجه غير قانوني دون اجازة مسبقة، يجعل التقرير الطبي الذي حصل عليه بعد صدور قرار اعتباره بحكم المستقيل غير مقبول والقرار المذكور موافقاً للقانون، ولا يستحق بالتالي أي تعويض عن فترة توقفه عن العمل.