* القرار /66/ في الطعن /435/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها

عامل وكيل ـ تثبيت.
على موجب المادة /77/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فإن تثبيت الوكلاء من الفئتين الثانية والثالثة هو أمر جوازي يعود تقديره للوزير المختص.