*(‎القرار 66 في الطعن 90 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب والخزندار والعجلاني)

معاش استثنائي‎ لمتقاعد لم تبلغ خدماته النصاب المؤهل لاستحقاق المعاش
يبدأ الحق في تقاضي المعاش الاستثنائي اعتبارا من تاريخ انقطاع راتب الوظيفة وليس من تاريخ صدور المرسوم ا‎لمتضمن منح المعاش الاستثنائي .