* القرار (66/2) في الطعن /351/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها.

وزارات ـ وزارة النفط والثروة المعدنية ـ عامل من حملة الشهادة الثانوية التجارية ـ تعويض اختصاص.
قرار وزير النفط رقم /206/ لسنة 1982 القاضي بمنح العاملين من حملة شهادة الثانوية التجارية تعويض إختصاص قد ألغي بالقرار رقم /214/ لسنة 1983.
وبعد اكتساب القرار اللاغي الحصانة القانونية المانعة من السحب أو الالغاء بانقضاء ميعاد الطعن بعد، لم يعد ثمة من مجال لمناقشة مدى مشروعيته.