* القرار (667/2) في الطعن /1682/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل وكيل ـ إنهاء خدمته.
يجوز إنهاء خدمة العامل الوكيل في أي وقت كان.