Skip to content
الرئيسية
المساعد الذكي
المكتبة
الفهرس القانوني
الاجتهادات
الفقه
الصيغ
من نحن
Call us now:
تواصل معنا
الرئيسية
المساعد الذكي
المكتبة
الفهرس القانوني
الاجتهادات
الفقه
الصيغ
من نحن
تواصل معنا
Menu
* القرار (667/2) في الطعن /1682/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل وكيل ـ إنهاء خدمته.
يجوز إنهاء خدمة العامل الوكيل في أي وقت كان.