* (القرار 67 في الطعن 179 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري ـ سهو عن إثبات مبلغ في منطوق الحكم ـ إعادة المحاكمة.
استبان لدائرة فحص الطعون من استجلاء هذه الوقائع أنه لا تعوزها الصحة فقد جاءت حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الأول الذي جاءت محكمة القضاء الإداري في حكمها المطعون ضده على ذكره بهذه الصورة ومن حيث أن الخبير قد قدر الخسارة التي لحقت بالمدعي من جراء سحب المشروع من عهدته بمبلغ /1755/ ل.س والمحكمة تعتمد خبرة الخبير فيما توص إليه بينما لم تتضمن الفقرة الحكمية التي سبقت الإشارة إليها ما يعتبر كفاء لهذا التعليل الأمر البالغ للدلالة على أنه المحكمة تغيت الحكم للمدعي بهذا المبلغ ثم سهت عن إثباته في الفقرة الحكمية.