* (القرار 67 في الطعن 214 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ إجراءاته ـ مزايدة
1 ـ إن الإجراءات التمهيدية التي تسبق عملية التوقيع وإبرام العقد بصورته النهائية من السلطة المختصة بإبرامه، لا أثر لها ولا يمكن أن تنشأ عنها رابطة عقدية فالإدارة حتى لحظة التوقيع أو المصادقة على العقد، تملك سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن وهي تستطيع إذا قدرت أن المصلحة العامة تقضي بعدم إبرام العقد أن تمتنع عن التوقيع بالرغم من إعلان لجنة المزايدة عن أفضل المتنافسين.
2 ـ إن وجود مخالفات قانونية وأخطاء في إعلان المزايدة وغيرها تسوغ للسلطة المختصة في إبرام العقد فضلاً عما تتمتع به من سلطة تقديرية بهذا الشأن الامتناع عن المصادقة عليه.