Call us now:
الطعن بمشروعية قرار إداري جماعي.
1- إذا أدى تصرف الإدارة إلى المساس بمصالح جماعة من الأفراد بقدر واحد وبمعيار واحد في مراكز قانونية موضوعية متشابهة يتساوون فيها، جاز لهم رفع الدعوى بعريضة جماعية واحدة شريطة تحصيل الرسوم من كل مدع على حدة حسب الأصول.
2- في القرارات الإدارية الجماعية وغير التنظيمية تبقى للحكم الصادر بالإلغاء حجة نسبية فلا يفيد منه إلا من رفع الدعوى.