* القرار /672/ في الطعن /2476/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيزي.

خدمة متصلة ـ استمرار في العمل بعد الاستقالة.
استمرار العامل المتعاقد في عمله بعد صدور قرار قبول استقالته على أساس عقد جديد دون انفكاك حقيقي يعطيه الحق في طلب اعتبار فترتي خدمة واحدة متصلة ولو كان قبض تعويض الدفعة الواحدة عقب قبول استقالته.