Call us now:
إصلاح زراعي
إصلاح زراعي ـ طعن في قرار لجنة الاعتماد ـ عدم اختصاص.
إن لجنة الاعتماد حين أصدرت القرار المطعون فيه في هذه القضية قد استمدت حقها في الإلغاء والتعديل من أحكام الفقرة /ب/ من البند الثاني من المادة /3/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /145/ الصادر في 3/12/1966 فإن هذا القرار قد اكتسب الصفة القطعية اعتباراً من تاريخ صدوره وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة /أ/ من البند الثاني من المادة /4/ من المرسوم التشريعي المذكور وعلى هذا فإنه يمتنع على كل من لجنة الاستيلاء أو لجنة الاعتماد أن تعيد النظر فيه بعد إذ أصبح قراراً قطعياً اعتباراً من تاريخ الصدور وبناء على ما تقدم يكون دفع الإدارة بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في هذه الدعوى قائماً على سند من القانون وجديراً بالقبول.