Call us now:
أجر ـ علاوة دورة تدريبية سابقة لنفاذ القانون الأساسي.
لا تستحق العلاوة المنصوص عليها في المادة /21/ من القانون /1/ لسنة 1985 عن الدورات المؤداة قبل نفاذ هذا القانون.
أجر ـ علاوة دورة تدريبية سابقة لنفاذ القانون الأساسي.
لا تستحق العلاوة المنصوص عليها في المادة /21/ من القانون /1/ لسنة 1985 عن الدورات المؤداة قبل نفاذ هذا القانون.