* القرار /685/ في الطعن /262/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

أجر ـ علاوة دورة تدريبية سابقة لنفاذ القانون الأساسي.
لا تستحق العلاوة المنصوص عليها في المادة /21/ من القانون /1/ لسنة 1985 عن الدورات المؤداة قبل نفاذ هذا القانون.