* (القرار 69 في الطعن 123 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

تحديد أسعار ـ ترخيص
ترخيص فتح مشفى خاص ـ فصل بناء المشفى عن غيره من الأبنية.
إن فصل بناء المشفى عن غيره من الأبنية يؤخذ بمعناه الكامل الجزئي أي الفصل من جميع الجهات فلا يغني استقلاله في مدخله عن لزوم استبعاده من جميع الجهات عن مساكن المجاورة له ليكون أهلاً للترخيص، إعمالاً للنص سالف الذكر وتحقيقاً للحكمة والغاية التي ألمعنا إليها فيما تقدم.