* القرار (690/2) في الطعن /86/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

مؤسسات ـ المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ وثيقة مخالصته ـ مفاعيلها.
إِبراء ورثة العامل ذمة المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ بموجب وثيقة المخالصة ـ إِبراء إِسقاط واستيفاء نهائيين من كل ما يتعلق بعقد التأمين على حياة مؤرثهم، يحول بينهم وبين أية مطالبة إِضافية.