* القرار /698/ في الطعن /1573/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.

عقد اداري ـ تحكيم ـ اجراءاته.
ـ تشكيل لجنة التحكيم خلافا للنص العقدي وعدم اعتماد قرار المحكمين الاجراءات المحددة في النص المذكورة انما ينبئ عن صرف النظر عنه.
ـ إن من شأن الالتزام بأصول التحكيم الاداري الذي قضى به الحكم، أن يستغرق جميع الاصول الواجبة الاتباع في هذا الصدد، ومنها خضوع قرار لجنة التحكيم للطعن أمام المحكمة الادارية العليا.