*(القرار 7 في الطعن 26 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

1- إن المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي التي أجازت تسريح الموظفين عن غير الطريق التأديي، حصرت هذه الإجازة بمجلس الوزراءالذي له من تعدد الأعضاء فيه على مستوى المسؤولية الكبرى في الهيمنة على جهاز الدولة الإداري ما يعتبر كافياً لحماية الموظفين من أي تسريح تعسفي قد تلجأ إليه السلطات الإدارية المختلفة.
2- إن حق مجلس الوزراء في تسريح الموظفين وفق أحكام المادة 85 هذه تعتبر حقاً خاصاً لا يمكن انتقاله إلى سلطة أخرى إلا بنص صريح لأنه حق استثنائي اعتبره المشرع كافياً لحماية الموظفين من التسريح التعسفي عندما حرمهم من اللجوء إلى القضاء الإداري للوصول إلى إلغاء قرارات تسريحهم مما يمتنع معه طبقاً للقواعد الدستورية والقانونية العامة جواز التنازل عنه أو تفويض أي سلطة أخرى به.
3- إذا كان قرار صرف الموظف من الخدمة قد صدر مشوباً بعيب مخالفة الإجراءات الأساسية الواجب توافرها فيه بشكل جعله صادراً عن العيب يجعل الصك المشوب به جديراً بالإلغاء ولا يخرج النزاع في هذه الحالة عن ولاية الدولة عن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.